المربع نت – قامت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، بتحديث بعض مواد الوثيقة الموحدة للتأمين الإلزامي على السيارات المعمول بها حالياً، وذلك لتطوير قطاع التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطيات التأمينية من أي ممارسات غير قانونية.
واشتملت التعديلات على تعديل المادة الثامنة المتعلقة بحق رجوع شركة التأمين على المؤمن لهم ومطالبتهم بتعويض الشركة عمّا تم دفعه للغير في حال انطباق إحدى حالات الرجوع المحددة بالوثيقة، حيث تم تحديد مدة أقصاها سنة لتمارس شركة التأمين حقها في الرجوع على المؤمن لهم.
وتم إدراج ذلك في الوثيقة الموحدة لتلافي إشكالية تضرر الطرف الثالث المتضرر من حادث مروري تسببت به سيارة مؤمن عليها، عند ارتكاب المؤمن له أو سائق السيارة المؤمن عليها لمخالفات مرورية، أو الإخلال بشروط وثيقة التأمين.
وتم تعديل أحد الشروط العامة بالمادة السابعة المتعلقة بإدراج اسم المؤمن له في نظام الشركة المرخص لها بجمع المعلومات الائتمانية عن المستهلكين “سمة”، بحيث تم حصرها في حق شركات التأمين في إدراج اسم المؤمن له في حال التعثر عن سداد اشتراك التأمين فقط دون التعثر في دفع المطالبات المستحقة بناءاً على حق الرجوع.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول