المربع نت – حددت هيئة “النقل العام” اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة العائلية، ونستعرضها كالتالي:
- غرامة 500 ريال حال رفض السائق تقديم الخدمة في نطاق المدينة.
- عدم التزام السائق بالزي المعتمد.
- غرامة 2000 ريال في حال التجول للبحث عن الركاب.
- 5 آلاف ريال غرامة على المنشأة التي تقوم بتأجير سيارة لمدة تزيد عن العمر الافتراضي لها.
ولحصول المنشأة على ترخيص ممارسة النشاط يجب مايلي:
- إستيفاء طلب مقدم من المنشأة عبر قنوات الهيئة المعتمدة.
- سجل تجاري للمنشأة مقتصر على النشاط.
- شهادة التأمينات الإجتماعية.
- شهادة الزكاة والدخل.
- توفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص وفقًا لمتطلبات المرور والإشتراطات البلدية والفنية المعتمدة لمراكز النقل.
- توفير الحد الأدنى لعدد السيارات اللازمة لممارسة النشاط، على أن يكون مملوكًا للمنشأة بشكل مباشر.
- ألا يقل عدد السيارات عن (10) سيارات في المدينة محل الترخيص.
- الإرتباط بأي أنظمة إلكترونية تحددها الهيئة.
- سداد المقابل المالي والغرامات المالية.
يعتبر الترخيص لاغياً في الحالات التالية:
- إلغاء السجل التجاري للمنشأة.
- تصفية الشركة.
- وفاة صاحب المؤسسة الفردية.
- التنازل عن الترخيص دون موافقة الهيئة.
- انتهاء الترخيص دون تجديده.
- مضي مدة (90) يومًا على إيقاف الترخيص دون استكمال أي من شروط سريان الترخيص.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها