المربع نت – اعتمد “صالح الجاسر” وزير النقل والخدمات اللوجستية اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق، والتي تضمنت 27 مادة شملت شروط الترخيص للنشاط بالنسبة للمنشآت والأفراد وجدول للمخالفات والعقوبات.
وتهدف اللائحة إلى تنظيم عمليات نقل البضائع على الطرق بسيارات النقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي 3.5 طن مما يساهم في رفع كفاءة وجودة نقل البضائع بكافة أنماطه ودعم الحركة اللوجستية وسلاسل التوريد والحفاظ على البيئة ورفع مستوى السلامة والخدمات المقدمة للمستفيدين وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف عملية النقل.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على نظام النقل العام على الطرق، وعلى تنظيم الهيئة العامة للنقل وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل الصادر بتاريخ 25 ذي القعدة 1442هـ.
أبرز عناصر اللائحة المنظمة لنشاط النقل الخفيف للبضائع على الطرق
تراوحت قيمة المخالفات بين “ألف و5 آلاف ريال”، وأبرزها:
- مخالفة (5 آلاف ريال): مزاولة نشاط النقل الخفيف دون ترخيص، إنقاص الحد الأدنى لعدد سيارات النقل الخفيف المطلوبة في ترخيص نشاط النقل الخفيف، قيام الفرد بتشغيل سائق آخر لقيادة سيارته.
- مخالفة (3 آلاف ريال): تحميل بضاعة بطريقة غير آمنة.
- مخالفة (ألف ريال): عدم التحقق من اسم مالك البضاعة أو هويته أو عنوانه.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها