إنضم لأكثر من 10M+ متابع
تعرف على شروط إسقاط السيارة من سجل البائع

المربع نت – تفاعلت الإدارة العامة للمرور السعودي عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع استفسار لأحد المواطنين حول شروط إسقاط السيارة من سجل البائع.

وجاء السؤال، كالتالي: “ما هي شروط إسقاط السيارة من سجل البائع؟ وهل يلزم لذلك، تجديد الاستمارة والتأمين؟”، وقال المرور في ذلك أن إسقاط السيارة المملوكة للبائع من سجلات مالكها، يتطلب تسديد أي مخالفات مرورية مقررة على مالك السيارة، وأن تكون الإستمارة سارية، ومن ثم إحضار ورقة بيع السيارة لمحلات التشليح مرفقة باللوحات والاستمارة ليتم إسقاطها من سجلاته.

وأشار المرور إلى أنه لا يقتصر شرط سداد المخالفات على حالة بيع السيارة، وإنما يشمل أيضاً المخالفات المرورية التي يرتكبها الزائرون والتي يتم رصدها آلياً، حيث يتم سدادها قبل مغادرة أراضي المملكة وفقاً للإجراءات والضوابط المعمول بها في هذا الشأن.

أما فيما يخص اللوحات الخاصة بالسيارة، فقد نصّ نظام المرور على: “في حالة بيع مركبة تالفة يجب تسليم اللوحات الخاصة بها ورخصة السير لإدارة المرور المختصة، مع ضرورة تسديد الرسوم والغرامات – إن وجدت- ، على أن تتولى الإدارة العامة للمرور إعداد نموذج التصريح اللازم لإسقاط المركبة التالفة عبر الحاسب الآلي، ولا يتم تحصيل رسوم نقل الملكية على المركبات التي تباع بقصد تفكيكها والانتفاع بها، كما لا يجوز إعادة تسجيل مركبة أسقطت بسبب تلفها، وعلى إدارة المرور متابعة محالات بيع المركبات الملغى تسجيلها”.

وأخيراً، فقد نصّ نظام المرور في المادة “65” على مايلي: “عدم جواز بيع أي مركبة تالفة أو شرائها إلا بتصريح مسبق من الإدارة المختصة، ويعاقب من يخالف تلك الضوابط بفرض غرامة مالية عليه لا تزيد على خمسة آلاف ريال، وفي حال التكرار تضاعف العقوبة وفي حالة بيع أي مركبة تالفة أو شراؤها يجب أن يكون محل بيع المركبات الملغي تسجيلها (التشليح) مصرّحاً له من قِبَل الجهات المختصة ومرتبطاً بمركز المعلومات الوطني”.

تعرف على شروط إسقاط السيارة من سجل البائع 1

Image of ask section link

اشترك بالقائمة البريدية

احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول


صور من المربع نت