المربع نت – نشر المرور السعودي التعديلات الجديدة على نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
كما اشتملت التعديلات القائمة في نص المادة 64 على عدد من الإجراءات التي تعرض فاعلها إلى غرامة مالية لا تقل عن “10 آلاف ريال” ولا تزيد على “50 ألف ريال” للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
ومن تلك الإجراءات مايلي:
- إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
- تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
- تغيير في شكل المركبة أو لونها.
- إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
كما تنص المادة على: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة”.
يذكر أنه سيتم مضاعفة الغرامة حال ارتكابها للمرة الثانية، وذلك بإغلاق الورشة مدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
وإليك بتعديلات المادة “الثانية والستين” و المادة “الثالثة والستين”:
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها