إنضم لأكثر من 10M+ متابع
”مصادر” رسوم جديدة لتأشيرات الدخول الى المملكة

المربع نت – وافق مجلس الوزراء في جلسته التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن نايف اليوم في قصر السلام بجدة على تعديل رسوم تأشيرات الدخول المتعدد والمرور والمغادرة، وإجراء عدد من التعديلات على نظام المرور شملت معاقبة مرتكبي التفحيط وكل من حجز رخصة سير المركبة أو رخصة القيادة لدى الغير أو رهنها أو ارتهنها، وعلى رسوم الخدمات البلدية وتعديل قواعد تنظيم لوحات الدعاية والإعلان.

رسوم التأشيرات

بعد الاطلاع على ما رفعته وزارتا المالية والاقتصاد والتخطيط، بشأن مبادرات الإيرادات غير النفطية، اتخذ مجلس الوزراء قرارات تضمنت عددا من الإجراءات تتعلق بتعديل بعض الرسوم الواردة في عدد من الأنظمة فيما يلي نصها:

أولا: يكون رسم تأشيرة الدخول لمرة واحدة 2000 ريال، على أن تتحمل الدولة هذا الرسم عن القادم لأول مرة لأداء الحج أو العمرة.
ثانيا: يكون رسم تأشيرة الدخول المتعدد ومددها على النحو الآتي:
1 – 3 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها ستة أشهر.
2 – 5 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنة.
3 – 8 آلاف ريال للتأشيرة التي مدتها سنتان.

ثالثا: لا يخل ما ورد في البندين أولا وثانيا بما تضمنته الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين السعودية والدول الأخرى
رابعا: يكون رسم تأشيرة المرور (300) ريال.
خامسا: يكون رسم تأشيرة المغادرة (50) ريالا على كل فرد يغادر السعودية عبر موانئها البحرية.
سادسا: يكون رسم تأشيرة الخروج والعودة على النحو الآتي:

1 – 200 ريال لسفرة واحدة لمدة شهرين كحد أقصى، و100 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
2 – 500 ريال لعدة سفرات لمدة ثلاثة أشهر، و200 ريال عن كل شهر إضافي، وذلك في حدود مدة سريان الإقامة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار نص على أن يكون تطبيق ما ورد في هذا القرار اعتبارا من 1 / 1 / 1438هـ.

تعريفة الطيران المدني

كما قرر مجلس الوزراء:
تعديل المادة (الخامسة) من نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 55) وتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، لتكون بالنص الآتي:
لمجلس الإدارة تحديد ما يتم استحصاله من كل فرد يغادر السعودية عبر مطاراتها وله تقرير عدم استحصاله في الحالات التي يقدرها.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا القرار.

الغرامات المرورية

قرر المجلس إجراء التعديلات الآتية على نظام المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 85) وتاريخ 26 / 10 / 1428هـ:

1 – إضافة (ثلاث) فقرات جديدة إلى المادة (الثامنة والستين) وذلك على النحو الآتي:
– غرامة مالية لا تقل عن 1000 ريال ولا تزيد على 2000 ريال، وفقا لجدول المخالفات رقم (5) الملحق بهذا النظام.
– غرامة مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال ولا تزيد على 6 آلاف ريال، مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (6) الملحق بهذا النظام.
– غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف ريال ولا تزيد على 10 آلاف ريال مع حجز المركبة حتى إزالة المخالفة، وفقا لجدول المخالفات رقم (7) الملحق بهذا النظام”.

2 – تعديل المادة (الثالثة والستين) من النظام لتصبح بالنص الآتي:
“مع مراعاة ما ورد في المادتين (الحادية والستين) و (الثانية والستين) من هذا النظام، على كل سائق يكون طرفا في حادث مروري أن يوقف المركبة في مكان الحادث، ويبادر بإبلاغ الإدارة المختصة، وأن يقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر، أو بهما معا”.

3 – تعديل عجز المادة (الرابعة والستين) من النظام ليصبح بالنص الآتي:
“.. ويعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الأولى، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المحكوم بها في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية”.

Sans titre

Image of ask section link

اشترك بالقائمة البريدية

احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول


صور من المربع نت