المربع نت – أعلنت هيئة حقوق الإنسان عن تفاصيل المواد 3/18 و23/1 من اللائحة التنفيذية من نظام حماية الطفل، بأنه لا يجوز لوالدي الطفل أو من يقوم على رعايته السماح له بقيادة السيارة.
ولا يجوز للطفل أن يقود سيارة ما لم يبلغ السن النظامية للقيادة وفق أنظمة المرور السارية، حيث أن ذلك يعد جريمة في حق الأطفال.
كما أنه لا يجوز تمكين الطفل على أي نحو من قيادة أو استئجار أي سيارة آلية إلا بعد حصوله على رخصة قيادة، حيث ستحال القضايا المتعلقة بإيذاء الطفل وإهماله إلى النيابة العامة.
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها