الرياض: واس
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه بالرياض أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز، على نظام المرور والذي تضمن إنشاء مجلس أعلى للمرور، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور، وأن تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
ووضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالب الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ومعاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان – كلاً أو بعضاً – في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
وعدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً، ويعاقب مرتكبها في المرة الأولى بحجز المركبة 15 يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها 1500 ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه، وفي المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها 2000 ريال وحجزُ المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
………………..
….. وأنهى وزير الثقافة والإعلام بالنيابة بيانه بأن المجلس إثر اطلاعه على جدول الأعمال أصدر من القرارات ما يلي:
أولاً:
بعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (83/64) وتاريخ 13/1/1427هـ ورقم (14/15) وتاريخ 9/5/1428هـ، قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على نظام المرور بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- استمرار الجهات التي تتولى حالياً الفصل في المنازعات والقضايا والمخالفات المرورية في مباشرة مهماتها وفقاً للأحكام الواردة في هذا النظام ولائحته التنفيذية، وذلك إلى حين مباشرة الدوائر المختصة بذلك في المحاكم العامة لاختصاصاتها، وفقاً لنظام القضاء وآلية العمل التنفيذية له الصادرين بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19/9/1428هـ.
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
أبرز ملامح النظام:
1- قرر النظام أن ينشأ في وزارة الداخلية مجلس أعلى للمرور، يصدر بتكوينه أمر ملكي، يكون هو السلطة العليا المشرفة على شؤون المرور من خلال رسم السياسة العامة للمرور.
2- تخضع بموجب هذا النظام جميع المركبات للمواصفات والمقاييس المعتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس.
3- عَهدَ النظام إلى إدارة المرور – بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى – تنظيم أندية السيارات التي تمنح رخصاً دولية.
4- وضع النظام عدداً من الشروط للحصول على رخصة القيادة من بينها ألا يكون طالبُ الرخصة مهما كان نوعها قد أدين بحكم قضائي بتعاطي المخدرات أو صنعها أو تهريبها أو ترويجها أو حيازتها ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
5- قرر النظام معاقبةَ كل من أتلف نفسَ إنسان – كلاً أو بعضاً – في حادث سير متعدّياً أو مفرّطاً بالسجن مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة مالية لا تزيد على عشرة آلاف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، دون إخلال بما يتقرر للحق الخاص.
6- عدّ النظام التفحيط مخالفةً مروريةً، ويعاقب مرتكبها بالعقوبات الآتية:
أ – في المرة الأولى حجزُ المركبة خمسة عشر يوماً، وغرامة مالية مقدارها ألف ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ب – في المرة الثانية حجزُ المركبة لمدة شهر وغرامة مالية مقدارها ألف وخمسمئة ريال، ومن ثم يحال إلى المحكمة المختصة للنظر في تطبيق عقوبة السجن في حقه.
ج – في المرة الثالثة غرامة مالية مقدارها ألفا ريال وحجزُ المركبة، ومن ثم الرفع إلى المحكمة المختصة للنظر في مصادرة المركبة أو تغريمه بدفع قيمة المثل للمركبة المستأجرة أو المسروقة وسجنه.
………………
اشترك بالقائمة البريدية
احصل على أخبار وأسعار السيارات أول بأول
اختر علامتك لمتابعة أخبارها وسياراتها